فصل: كِتَابُ الرَّضَاعِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى



.كِتَابُ الرَّضَاعِ:

بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا (وَهُوَ) مَصْدَرُ رَضَعَ الثَّدْيَ إذَا مَصَّهُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا.
قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْكَسْرُ الْأَفْصَحُ. وَلَهُ سَبْعُ مَصَادِرَ، قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ فِي شَرْحِهِ: امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ إذَا كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، وَامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ إذَا كَانَ ثَدْيُهَا فِي فَمِ وَلَدِهَا.
قَالَ ثَعْلَبٌ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} وَقِيلَ الْمُرْضِعَةُ الْأُمُّ وَالْمُرْضِعُ الَّتِي مَعَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ، وَالْوَلَدُ رَضِيعٌ وَرَاضِعٌ. (وَشَرْعًا مَصُّ لَبَنٍ) أَيْ: مَصُّ مَنْ لَهُ دُونَ حَوْلَيْنِ لَبَنًا (ثَابَ) أَيْ: اجْتَمَعَ (مِنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَصَّ (أَوْ شَرِبَهُ وَنَحْوَهُ) كَأَكْلِهِ بَعْدَ تَجْبِينِهِ وَسَعُوطٍ وَوَجُورٍ وَتَأْتِي، مَفَاهِيمُ ذَلِكَ. (وَيَحْرُمُ) رَضَاعٌ (كَنَسَبٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ}. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» رَوَاه الْجَمَاعَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ النَّسَب: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ مُحَرَّمٌ فِي الْجُمْلَةِ (فَمَنْ أَرْضَعَتْ) وَلَوْ مُكْرَهَةً عَلَى إرْضَاعِهَا (بِلَبَنِ حَمْلٍ) لَاحِقٌ نَسَبُهُ (بِوَاطِئٍ) بِأَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ مَوْطُوءَتَهُ بِشُبْهَةٍ وَالرَّضِيعُ (طِفْلًا) فِي الْحَوْلَيْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (صَارَا) أَيْ: الْمُرْضِعَةُ وَالْوَاطِئُ اللَّاحِقُ بِهِ الْحَمْلُ الَّذِي ثَابَ عَنْهُ اللَّبَنُ (فِي تَحْرِيمِ نِكَاحٍ) مُتَعَلِّقٍ بِصَارَا (وَفِي ثُبُوتِ مَحْرَمِيَّةٍ وَإِبَاحَةِ نَظَرٍ وَفِي) إبَاحَةِ (خَلْوَةِ أَبَوَيْهِ) أَيْ: الطِّفْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ.
(وَ) صَارَ (هُوَ) أَيْ: الْمُرْتَضِعُ (وَلَدَهُمَا) فِيمَا ذُكِرَ (وَ) صَارَ (أَوْلَادُهُ) أَيْ: الطِّفْلِ (وَإِنْ سَفَلُوا أَوْلَادَ وَلَدِهِمَا) الَّذِي هُوَ الْمُرْتَضِعُ (وَصَارَ أَوْلَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْمُرْضِعَةِ وَالْوَاطِئِ الْمَذْكُورِ (مِنْ الْآخَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) كَأَنْ تَزَوَّجَتْ الْمُرْتَضِعَةُ بِغَيْرِهِ فَصَارَ لَهَا مِنْهُ أَوْلَادٌ، أَوْ تَزَوَّجَ الْوَاطِئُ بِغَيْرِهَا وَصَارَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ؛ فَالذُّكُورُ مِنْهُمْ يَصِيرُونَ (إخْوَتَهُ وَالْبَنَاتُ أَخَوَاتِهِ، وَيَصِيرُ آبَاؤُهُمَا) أَيْ: الْمُرْضِعَةِ وَالْوَاطِئِ (أَجْدَادَهُ) أَيْ: الطِّفْلِ (وَ) أُمَّهَاتُهُمَا (جَدَّاتِهِ وَ) صَارَ إخْوَتُهُمَا وَ(أَخَوَاتُهُمَا) أَيْ: إخْوَةُ الْمُرْضِعَةِ وَأَخَوَاتُهَا، (وَإِخْوَةُ الْوَاطِئِ وَأَخَوَاتُهُ) أَعْمَامَهُ وَعَمَّاتِهِ وَأَخْوَالَهُ وَخَالَاتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ وَالْأُبُوَّةِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ أُبُوَّةُ الْوَاطِئِ لِلطِّفْلِ وَفُرُوعُهَا إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي ثَابَ لِلْمَرْأَةِ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ، فَنَشَرَ التَّحْرِيمَ إلَيْهِمَا وَنَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَى الرَّجُلِ وَأَقَارِبِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى لَبَنُ الْفَحْلِ، «لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنْ أَفْلَحَ حِينَ قَالَ لَهَا أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّك؟ فَقَالَتْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ نَسَبٍ مِنْ نَفَقَةٍ وَإِرْثٍ وَعِتْقٍ وَوِلَايَةٍ) إذَا مَلَكَ رَحِمَهُ الْمَحْرَمَ بِالرَّضَاعِ وَوِلَايَةَ النِّكَاحِ وَالْمَالِ، لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الرَّضَاعِ فَلَا يُسَاوِيهِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْخَلْوَةِ (وَتَمَلُّكٍ وَعَقْلٍ وَرَدِّ شَهَادَةٍ) لِأَصْلِهِ وَفُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ (وَحُكْمٍ، وَلَا تَنْتَشِرُ حُرْمَةُ) رَضَاعٍ (إلَى مَنْ بِدَرَجَةِ مُرْتَضِعٍ أَوْ فَوْقَهُ مِنْ أَخٍ وَأُخْتٍ) مِنْ نَسَبِ بَيَانٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ (وَأَبٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ وَعَمَّةٍ وَخَالٍ وَخَالَةٍ) مِنْ نَسَبِ بَيَانٍ لِمَنْ فَوْقَهُ (فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٍ وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ) إجْمَاعًا (وَ) تَحِلُّ (أُمُّهُ) أَيْ: الْمُرْتَضِعِ (وَأُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ) إجْمَاعًا (كَمَا يَحِلُّ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ مِنْ نَسَبٍ أُخْتَهُ مِنْ أُمِّهِ) مِنْ نَسَبٍ إجْمَاعًا (وَيَكُونُ) مِنْ زَوْجٍ مِنْ أَبِيهِ بِأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ (عَمَّا) لِوَلَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهِ وَ(خَالًا) لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهِ. (وَمَنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ حَمْلٍ مِنْ زِنًى) طِفْلًا (أَوْ) أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ حَمْلٍ (نَفْيٍ بِلِعَانٍ طِفْلَةً) فِي الْحَوْلَيْنِ (صَارَتْ بِنْتَهَا) فَقَطْ، فَتَثْبُتُ الْأُمُومَةُ وَفُرُوعُهَا مِنْ الْجُدُودَةِ لَهَا وَالْخُؤُولَةِ دُونَ الْأُبُوَّةِ وَفُرُوعِهَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلنَّسَبِ (وَحَرُمَتْ) الطِّفْلَةُ (عَلَى وَاطِئٍ تَحْرِيمَ مُصَاهَرَةٍ) لِأَنَّهَا بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ (وَتَحِلُّ لِابْنِ وَاطِئٍ وَأَبِيهِ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهَا (وَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ وَاطِئٍ) بِزِنًا أَوْ مُلَاعِنٍ (مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةِ) لِحَدِيثِ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»، وَلَا نَسَبَ هُنَا. (وَمَنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ اثْنَيْنِ وَطِآهَا بِشُبْهَةٍ طِفْلًا، وَثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ (أَوْ) ثَبَتَتْ (أُبُوَّةُ أَحَدِهِمَا لِمَوْلُودٍ) بِأَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ (فَالْمُرْتَضَعُ ابْنُهُمَا) إنْ ثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا (أَوْ ابْنُ أَحَدِهِمَا) إنْ ثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّضِيعِ تَابِعٌ لِحُكْمِ الْمَوْلُودِ (وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ) أُبُوَّتُهُمَا وَلَا أُبُوَّةُ أَحَدِهِمَا لِمَوْلُودٍ (بِأَنْ مَاتَ مَوْلُودٌ قَبْلَ إلْحَاقٍ) بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا (أَوْ فُقِدَتْ قَافَةٌ أَوْ نَفَتْهُ) الْقَافَةُ (عَنْهَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقَافَةِ فِي النَّفْيِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَفْيًا عَنْ الْفِرَاشِ كُلِّهِ (أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ) عَلَى الْقَافَةِ (ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ) مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَضِعِ (فِي حَقِّهِمَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ (فَلَا تَحِلُّ لَهُمَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ (أُنْثَى اُرْتُضِعَتْ) تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ، وَلَا تَحِلُّ لِأَوْلَادِهِمَا وَآبَائِهِمَا وَتَحْرُمُ أَوْلَادُهُمَا عَلَى الْوَاطِئَيْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا ابْنَةُ مَوْطُوءَتِهِمَا، فَهِيَ رَبِيبَةٌ لَهُمَا، وَالرَّبِيبَةُ مِنْ الرَّضَاعِ كَالنَّسَبِ. (وَإِنْ ثَابَ لَبَنٌ لِمَنْ) أَيْ: امْرَأَةٍ (لَمْ تَحْمِلْ) قَبْلُ إنْ ثَابَ لَبَنُهَا (وَلَوْ حَمَلَ مِثْلُهَا، لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ) نَصًّا فِي لَبَنِ الْبِكْرِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ لِتَغْذِيَةِ الْأَطْفَالِ (كَلَبَنِ رَجُلٍ وَكَذَا لَبَنُ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَلَبَنُ بَهِيمَةٍ) فَلَا يَنْشُرُ الْمَحْرَمِيَّةَ بِلَا نِزَاعٍ فِي لَبَنِ الْبَهِيمَةِ، فَلَوْ ارْتَضَعَ طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَلَى نَحْوِ شَاةٍ لَمْ يَصِيرَا أَخَوَيْنِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْأُخُوَّةِ فَرْعٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْأُمُومَةِ، وَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْأُمُومَةِ بِهَذَا الرَّضَاعِ؛ فَالْأُخُوَّةُ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْمَوْلُودِ الْآدَمِيِّ؛ أَشْبَهَ الْفِطَامَ. (وَمَنْ تَزَوَّجَ) امْرَأَةً ذَاتَ لَبَنٍ (أَوْ اشْتَرَى أَمَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ قَبْلَهُ) فَوَطِئَهَا (فَزَادَ) لَبَنُهَا (بِوَطْئِهِ، أَوْ حَمَلَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَزِدْ) لَبَنُهَا أَوْ زَادَ لَبَنُهَا قَبْلَ (أَوَانِهِ فَ) اللَّبَنُ (لِلْأَوَّلِ) لِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مَا يَنْقُلُهُ عَنْهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ.
(وَ) إنْ زَادَ لَبَنُهَا (فِي أَوَانِهِ) بَعْدَ حَمْلِهَا مِنْ الثَّانِي فَلَهُمَا؛ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْلِ ظَاهِرُهَا أَنَّهَا مِنْ الثَّانِي، وَبَقَاءُ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا (وَلَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ ثَابَ) قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَهُمَا، لِأَنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِ، فَعَوْدُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ الَّذِي انْقَطَعَ، لَكِنْ ثَابَ لِلْحَمْلِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا (أَوْ وَلَدَتْ) مِنْ الثَّانِي (فَلَمْ يَزِدْ) لَبَنُهَا (وَلَمْ يَنْقُصْ فَ) اللَّبَنُ (لَهُمَا) لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حَالِهِ أَوْجَبَ بَقَاءَهُ عَلَى كَوْنِهِ لِلْأَوَّلِ وَحَاجَةُ الْوَلَدِ الثَّانِي إلَيْهِ أَوْجَبَتْ اشْتِرَاكَهُمَا فِيهِ (فَيَصِيرُ ابْنُ مُرْتَضِعَةٍ ابْنًا لَهُمَا) لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُمَا (وَإِنْ زَادَ) لَبَنُهَا (بَعْدَ وَضْعٍ فَ) هُوَ (لِلثَّانِي وَحْدَهُ) لِدَلَالَةِ زِيَادَتِهِ إذَنْ عَلَى أَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمَوْلُودِ، فَامْتَنَعَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ.

.فَصْلٌ: [شُرُوطُ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ]:

(وَلِلْحُرْمَةِ) بِالرَّضَاعِ (شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْتَضِعَ) الطِّفْلُ (فِي الْعَامَيْنِ، فَلَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ لَمْ تَثْبُتْ) الْحُرْمَةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فَجُعِلَ تَمَامُ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلرَّضَاعَةِ بَعْدَهُمَا. وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُنْظُرْنَ إخْوَانَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ يَعْنِي فِي حَالِ الْحَاجَةِ إلَى الْغِذَاءِ أَوْ اللَّبَنِ. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: «لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) مَرْجُوحٍ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الِارْتِضَاعُ بَعْدَ الْعَامَيْنِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَ) إنْ كَانَ ثُبُوتُهُ (مَعَ شَكٍّ) هَلْ وَقَعَ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُمَا (فَالْأَصْلُ) فِي الرَّضِيعِ (الصِّغَرُ) وَإِنَّ الرَّضَاعَ وَقَعَ فِيهِمَا؛ فَوَجَبَ التَّحْرِيمُ بَعْدَهُمَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ، لَكِنْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ آخِرَ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ: وَإِنْ شَكَّتْ الْمُرْضِعَةُ فِي الرَّضَاعِ أَوْ كَمَا لَهُ فِي الْحَوْلَيْنِ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا تَحْرِيمَ، الشَّرْطُ (الثَّانِي أَنْ يَرْتَضِعَ) الطِّفْلُ (خَمْسَ رَضَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ؛ لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ؛ وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا. وَالْآيَةُ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ وَبَيَّنَتْ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرَّمَةَ، وَصَرِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ يَخُصُّ مَفْهُومَ مَا رَوَاهُ وَهُوَ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ بِحَمْلِهَا عَلَى الصَّرِيحِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ. (وَمَتَى امْتَصَّ) طِفْلٌ ثَدْيًا (ثُمَّ قَطَعَهُ) أَيْ: الْمَصَّ (وَلَوْ) كَانَ قَطْعُهُ لَهُ (قَهْرًا أَوْ) كَانَ قَطْعُهُ لَهُ (لِتَنَفُّسٍ، أَوْ) كَانَ قَطْعُهُ لَهُ (لِمَلِّهِ) عَنْ الْمَصِّ (أَوْ) كَانَ قَطْعُهُ لَهُ (لِانْتِقَالٍ) مِنْ ثَدْيٍ (إلَى ثَدْيٍ آخَرَ أَوْ) مِنْ مُرْضِعَةٍ إلَى (مُرْضِعَةٍ أُخْرَى فَ) ذَلِكَ (رَضْعَةٌ) تُحْسَبُ مِنْ الْخَمْسِ، لِأَنَّهَا مَرَّةٌ مِنْ الرَّضَاعِ (ثُمَّ إنْ أَعَادَهُ) الطِّفْلُ (وَلَوْ قَرِيبًا) بِأَنْ قَرَّبَ الزَّمَنَ بَيْنَ الْمَصَّةِ الْأُولَى وَالْعَوْدِ (فـَ) هُمَا رَضْعَتَانِ (ثِنْتَانِ) لِأَنَّ الْمَصَّةَ الْأُولَى زَالَ حُكْمُهَا بِتَرْكِ الِارْتِضَاعِ، فَإِنْ عَادَ فَامْتُصَّ فَهِيَ غَيْرُ الْأُولَى. (وَسَعُوطٌ فِي أَنْفٍ وَوَجُورٌ فِي فَمٍ كَالرَّضَاعِ) فِي تَحْرِيمٍ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا نَشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رَوَاه أَبُو دَاوُد وَلِوُصُولِ اللَّبَنِ بِذَلِكَ إلَى جَوْفِهِ كَوُصُولِهِ بِالِارْتِضَاعِ وَحُصُولِ إنْبَاتِ اللَّحْمِ وَانْتِشَارِ الْعَظْمِ بِهِ كَمَا يَحْصُلُ بِالرَّضَاعِ، وَالْأَنْفُ سَبِيلٌ لِفِطْرِ الصَّائِمِ فَكَانَ سَبِيلًا لِلتَّحْرِيمِ كَالرَّضَاعِ بِالْفَمِ.
تَنْبِيهٌ:
وَالْمُحَرِّمُ مِنْ السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ وَنَحْوِهِ خَمْسٌ، لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْ الرَّضَاعِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ؛ فَإِنْ ارْتَضَعَ دُونَهَا وَكَمُلَتْ بِسَعُوطٍ أَوْ وَجُورٍ، أَوْ أَسَعْطَ وَأَوْجَرَ وَكَمُلَ الْخَمْسُ بِرَضَاعٍ، ثَبَتَ التَّحْرِيمُ، لِوُجُودِ الْخَمْسِ، وَلَوْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ لَبَنٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دَفَعَاتٍ ثُمَّ سُقِيَ الطِّفْلُ فِي خَمْسِ أَوْقَاتٍ فَهِيَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ؛ اعْتِبَارًا بِشُرْبِ الطِّفْلِ لَهُ، وَإِنْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ خَمْسُ حَلَبَاتٍ فِي خَمْسِ أَوْقَاتٍ؛ ثُمَّ سُقِيَ الطِّفْلُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَانَ رَضْعَةً وَاحِدَةً اعْتِبَارًا بِشُرْبِهِ لَهُ. (وَيَحْرُمُ مَا جَبُنَ) مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ أُطْعِمَ الطِّفْلُ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ إلَى الْحَلْقِ يَحْصُلُ بِهِ نَبَاتُ اللَّحْمِ وَانْتِشَارُ الْعَظْمِ؛ فَحَصَلَ بِهِ التَّحْرِيمُ كَمَا لَوْ شَرِبَهُ (أَوْ شِيبَ) أَيْ: خُلِطَ بِغَيْرِهِ (صِفَاتُهُ) أَيْ: لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ (بَاقِيَةٌ) حَرُمَ كَمَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْمَشُوبِ (وَيَتَّجِهُ أَوْ طُبِخَ) لَبَنُ الْمَرْأَةِ مَعَ بَقَاءِ صِفَاتِهِ؛ فَيَحْرُمُ كَاَلَّذِي لَمْ يُطْبَخْ، لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيمَا شِيبَ بِغَيْرِهِ لِلْأَغْلَبِ، وَمَا طُبِخَ مَعَ بَقَاءِ صِفَاتِهِ لَا يَزُولُ بِهِ اسْمُهُ وَلَا الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَشُوبِ أَوْ الْمَطْبُوخِ مَعَ غَيْرِهِ مَا خَالَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ تَحْرِيمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَلَا يَنْشُرُ الْعَظْمَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (أَوْ حُلِبَ مِنْ مَيْتَةٍ) فَيَحْرُمُ كَلَبَنِ الْحَيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لَهُ فِي إنْبَاتِ اللَّحْمِ وَانْتِشَارِ الْعَظْمِ. (وَيَحْنَثُ بِهِ) أَيْ: شُرْبِ لَبَنٍ مَشُوبٍ مَعَ بَقَاءِ صِفَاتِهِ وَشُرْبِ لَبَنِ مَيِّتَةٍ (مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا) لِإِطْلَاقِ اسْمِ اللَّبَنِ عَلَيْهِ.
وَ(لَا) تَحْرُمُ (حُقْنَةُ) طِفْلٍ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ وَلَوْ خَمْسَ مَرَّاتٍ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِرَضَاعٍ وَلَا يَحْصُلُ بِهَا تَغَذٍّ (وَلَا أَثَرَ لِ) لَبَنٍ (وَاصِلِ جَوْفٍ لَا يُغَذِّي) بِوُصُولِهِ فِيهِ (كَمَثَانَةٍ وَذَكَرٍ) وَجَائِفَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْعَظْمَ وَلَا يُنْبِتُ. (وَمَنْ أَرْضَعَ خَمْسَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ) أَوْ أَرْبَعَ زَوْجَاتِهِ وَأُمَّ وَلَدِهِ، أَوْ ثَلَاثَ زَوْجَاتِهِ وَأُمَّا وَلَدِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ (بِلَبَنِهِ زَوْجَةً لَهُ) أَيْ: صَاحِبِ اللَّبَنِ (صُغْرَى) لَمْ يَتِمَّ لَهُمَا عَامَانِ، أَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَوْ مِنْهُنَّ مِنْ زَوْجَاتِهِ (دُونَ خَمْسِ) رَضَعَاتٍ (حَرُمَتْ) عَلَى زَوْجِهَا أَبَدًا (لِثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ) لِأَنَّ الْخَمْسَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ الْخَمْسَ، وَ(لَا) تَحْرُمُ عَلَيْهِ (أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ) إذَا لَمْ تُرْضِعْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ تَكُنْ أُمًّا لِزَوْجَتِهِ (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ) أَيْ: أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ نِكَاحُهُ أَيْ الطِّفْلِ الَّذِي أَرْضَعْنَهُ (لَوْ كَانَ ذَكَرًا) لِأَنَّهُ رَبِيبُهُنَّ، وَهُنَّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ فَتَنَاوَلَهُنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ}. (وَكَانَتْ الْمُرْضِعَاتُ بَنَاتِهِ) أَيْ: رَجُلٍ وَاحِدٍ (أَوْ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ) أَوْ أَرْضَعَتْ طِفْلًا أَوْ طِفْلَةَ زَوْجَةٍ لِأَبِيهِنَّ، (أَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً فَلَا أُمُومَةَ) لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمُرْضِعَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْ خَمْسًا (وَلَا يَصِيرُ) أَبُو الْمُرْضِعَاتِ (جَدًّا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (زَوْجَتُهُ) أُمَّ الْمُرْضِعَاتِ (جَدَّةً) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (أَخَوَاتُهُنَّ) أَيْ الْمُرْضِعَاتِ (خَالَاتٍ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ فُرُوعُ الْأُمُومَةِ، وَلَمْ تَثْبُتْ. (وَمَنْ) أَيْ: رَجُلٌ (أَرْضَعَتْ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ وَأُخْتُهُ وَزَوْجَةُ ابْنِهِ طِفْلَةً) أَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (رَضْعَةً رَضْعَةً؛ لَمْ تَحْرُمْ الطِّفْلَةُ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ أُمُومَةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. (وَمَنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا مِنْ زَوْجٍ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ لَبَنُهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ: الطِّفْلَ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَوَّلًا (بِلَبَنِ زَوْجٍ آخَرَ) غَيْرِ الْأَوَّلِ (رَضْعَتَيْنِ) فِي الْعَامَيْنِ (ثَبَتَتْ الْأُمُومَةُ) لِإِرْضَاعِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ (لَا الْأُبُوَّةُ) فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ عَدَدَ الرَّضَعَاتِ مِنْ لَبَنِهِ (وَلَا يَحِلُّ مُرْتَضِعٌ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) لِكَوْنِ الْمُرْتَضِعَةِ رَبِيبَتَهُمَا لَا لِكَوْنِهَا بِنْتَهمَا. (وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِرَضِيعٍ حُرٍّ مُوسِرٍ، لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ خَوْفَ الْعَنَتِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطِّفْلِ (فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الْحُرَّ الصَّغِيرَ (بِلَبَنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ حَقِيقَةً، (وَ) إنْ زَوَّجَهَا بِرَقِيقٍ رَضِيعٍ أَوْ حُرٍّ رَضِيعٍ (مَعَ إعْسَارِهِ) أَيْ: الْحُرِّ (لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ) فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الرَّضِيعِ وَ(تَحْرُمُ) عَلَيْهِ وَعَلَى السَّيِّدِ أَبَدًا، أَمَّا الزَّوْجُ فَلِأَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلِأَنَّهَا حَلِيلَةُ ابْنِهِ. فَصْلٌ: (وَمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ لَبَنٍ) مِنْ غَيْرِهِ (وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا)، وَ(تَزَوَّجَ صَغِيرَةً فَأَكْثَرَ، فَأَرْضَعَتْ) ذَاتَ اللَّبَنِ (وَهِيَ زَوْجَةٌ أَوْ بَعْدَ إبَانَتِهِ) أَيْ: زَوْجِهَا لَهَا (صَغِيرَةً) مِمَّنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي الْعَامَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (حَرُمَتْ) عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ الْمُرْضِعَةُ (أَبَدًا) لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ؛ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا، وَقَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ عِنْدَ تَمَامِ الرَّضَاعِ؛ فَلَمْ يَجْتَمِعَا كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ عَلَى أُخْتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ، وَأَيْضًا الْجَمْعُ طَرَأَ عَلَى نِكَاحِ الْأُمِّ فَاخْتَصَّ الْفَسْخُ بِنِكَاحِ الْأُمِّ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ (حَتَّى تَرْضَعَ) الْكَبِيرَةُ (ثَانِيَةً) مِنْ الزَّوْجَاتِ الْأَصَاغِرِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (فَيَنْفَسِخَ نِكَاحُهُمَا) أَيْ: الصَّغِيرَتَيْنِ، لِاجْتِمَاعِ أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى بِالْفَسْخِ مِنْ الْأُخْرَى؛ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا (كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا) أَيْ: فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ بِأَنْ أَرْضَعَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَدْيٍ، أَوْ حُلِبَ بِإِنَاءَيْنِ، وَسُقِيَ لَهُمَا مَعًا. (وَإِنْ أَرْضَعَتْ) الْكَبِيرَةُ (ثَلَاثًا) مِنْ زَوْجَاتِهِ الْأَصَاغِرِ (مُنْفَرِدَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا وَالثَّالِثَةُ مُنْفَرِدَةٌ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَيَيْنِ) لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِي عِصْمَتِهِ أُخْتَانِ (وَبَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ) لِانْفِسَاخِ نِكَاحِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ إرْضَاعِهَا؛ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهَا حِينَ إرْضَاعِهَا أَحَدٌ. (وَإِنْ أَرْضَعَتْ) الْكُبْرَى زَوْجَاتِهِ الْأَصَاغِرَ (الثَّلَاثَ بِأَنْ شَرِبْنَهُ مَحْلُوبًا مَعًا مِنْ أَوْعِيَةٍ أَوْ) أَرْضَعَتْ إحْدَاهُنَّ (مُنْفَرِدَةً، ثُمَّ) أَرْضَعَتْ (ثِنْتَيْنِ مَعًا، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ) رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُنَّ جَمِيعُهُنَّ صِرْنَ أَخَوَاتٍ فِي نِكَاحِهِ (ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ) وَاحِدَةً (مِنْ الْأَصَاغِرِ) لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ تَحْرِيمُ جَمْعٍ لَا تَأْبِيدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهِنَّ (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى حَرُمَ الْكُلُّ) عَلَيْهِ (عَلَى الْأَبَدِ) أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دَخَلَ بِأُمِّهِنَّ، وَلَا تَحْرُمُ الْأَصَاغِرُ عَلَى الْأَبَدِ إنْ ارْتَضَعْنَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ بِرَبَائِبَ، لَكِنْ مَتَى اجْتَمَعَ فِي نِكَاحِهِ أُخْتَانِ فَأَكْثَرُ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ. (وَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِنْتُ امْرَأَةٍ) مِنْ نَسَبٍ وَمِثْلِهَا مِنْ رَضَاعٍ (كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَ) بِنْتِ أُخْتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ أَوْ بِمُصَاهَرَةٍ (كَرَبِيبَتِهِ) الَّتِي دَخَلَ بِأُمِّهَا (إذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً) رَضَاعًا مُحَرَّمًا (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) أَبَدًا كَبِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ. (وَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِنْتُ رَجُلٍ كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَخِيهِ وَابْنِهِ إذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ مَوْطُوءَتُهُ بِشُبْهَةٍ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً) رَضَاعًا مُحَرَّمًا (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ ابْنَةَ مَنْ تَحْرُمُ ابْنَتُهُ عَلَيْهِ (وَيَنْفَسِخُ فِيهَا) أَيْ: فِي الصُّورَتَيْنِ (النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ) الطِّفْلَةُ (زَوْجَةً) فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ؛ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا مَنْ لَا تَحْرُمُ بِنْتُهَا عَلَيْهِ كَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ، لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ. (فَمَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهَا الزَّوْجَ) فِي صِغَرِهِ (صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ) أَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا (الزَّوْجَةَ) فِي الْحَوْلَيْنِ (صَارَتْ عَمَّتَهُ) أَيْ: عَمَّةَ زَوْجِهَا (أَوْ أَرْضَعَتْهُمَا) مَعًا (صَارَ) الزَّوْجُ (عَمَّهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَ) صَارَتْ (هِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ (عَمَّتَهُ) أَيْ: عَمَّةَ الزَّوْجِ. (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا) الزَّوْجَ (صَارَ الزَّوْجُ خَالَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (أَوْ) أَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا (الزَّوْجَةَ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (صَارَتْ) الزَّوْجَةُ (عَمَّتَهُ) أَيْ الزَّوْجِ. (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا) الزَّوْجَ (صَارَ الزَّوْجُ عَمَّ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ خَالَتَهُ) لِكَوْنِهَا أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ. (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ خَالَ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهَا أُخْتُ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ أَرْضَعَتْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ خَالَةَ زَوْجِهَا). (وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمَّ وَلَدِهِ امْرَأَةَ ابْنِهِ بِلَبَنِهِ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا؛ فَسَخَتْ نِكَاحَهَا (وَحَرَّمَتْهَا) عَلَيْهِ أَبَدًا (لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ) مِنْ الرَّضَاعَةِ. (وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ زَوْجَةَ أَبِيهِ بِلَبَنِهِ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ ابْنِهِ (وَيَرْجِعُ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا غَرِمَهُ لِزَوْجَتِهِ) وَهُوَ نِصْفُ صَدَاقِهَا الْمُسَمَّى أَوْ الْمُتْعَةِ إنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا (أَوْ قِيمَتُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَةِ أُمِّ وَلَدِهِ) وَجِنَايَتُهَا تُضْمَنُ كَذَلِكَ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا إذْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ بِالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ) أُمُّ وَلَدِهِ (وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِغَيْرِ لَبَنِ سَيِّدِهَا، لَمْ تُحَرِّمْهَا) عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا (لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَارَتْ بِنْتَ أُمِّ وَلَدِهِ) وَهِيَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ. (وَمَنْ لِامْرَأَتِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهِ، فَأَرْضَعْنَ) أَيْ: بَنَاتُهَا (ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ) أَيْ: لِزَوْجِ أُمِّهِنَّ (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) مِنْ رَبَائِبِهِ أَرْضَعَتْ (وَاحِدَةً إرْضَاعًا كَامِلًا) فِي الْعَامَيْنِ، (وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى) أَيْ: أُمِّ الرَّبَائِبِ (حَرُمَتْ عَلَيْهِ) الْكُبْرَى أَبَدًا. لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ جَدَّاتِ نِسَائِهِ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}. (وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّغَارِ) الْمُرْتَضِعَاتِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَخَوَاتٍ (وَ) إنَّمَا (هُنَّ بَنَاتُ خَالَاتٍ) وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَاتِ وَلَا يَحْرُمْنَ بِكَوْنِهِنَّ رَبَائِبَ؛ لِأَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِأُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا وَلَمْ يَحْصُلْ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا أَوْ لَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَ الصِّغَارُ أَبَدًا أَيْضًا، لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دَخَلَ بِجَدَّتِهِنَّ. (وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ: بَنَاتُ زَوْجَتِهِ (وَاحِدَةً) مِنْ زَوْجَاتِهِ الصِّغَارِ أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ حَرُمَتْ الْكُبْرَى) لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّةَ امْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّ الطِّفْلَةَ رَضَعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي نَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَيْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ مِنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى تَبَعًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ (وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ) أَنَّهَا (لَا تَحْرُمُ) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُنْتَهَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُرْضِعَاتُ بَنَاتِهِ أَوْ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ فَلَا أُمُومَةَ أَيْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْ خَمْسًا. (وَيَتَّجِهُ وَهُوَ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ هُوَ (الْأَصَحُّ) اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ لِأَنَّ كَوْنَهَا جَدَّةً فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهَا أُمًّا، وَلَمْ تَثْبُتْ الْأُمُومَةُ؛ فَمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهَا أَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ.
قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا الْوَجْهُ أَوْلَى. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَإِذَا طَلَّقَ) رَجُلٌ (زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ) لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلَانِ (فَأَرْضَعَتْهُ) أَيْ: الصَّبِيَّ (بِلَبَنِهِ) أَيْ: الْمُطَلِّقِ (إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) مِنْ الصَّبِيِّ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّهُ مِنْ الرَّضَاعِ (وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ) أَبَدًا، لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) حَرُمَتْ (عَلَى) الزَّوْجِ (الْأَوَّلِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا) أَيْ: قَبْلَ الرَّجُلِ (ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ) أَيْ: الصَّبِيِّ (لِمُقْتَضٍ) لِفَسْخِهِ كَإِعْسَارٍ بِمُقَدَّمِ صَدَاقٍ أَوْ فَقْدِ نَفَقَةٍ أَوْ عَيْبٍ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا) بِحَمْلِهَا (مِنْهُ لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ) حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا، أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي هِيَ زَوْجَتُهُ فَلِصَيْرُورَتِهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّهَا أُمُّهُ. (أَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ لَهُ رَضِيعٍ، ثُمَّ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ) أَيْ: زَوْجِهَا الْعَبْدِ الرَّضِيعِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ) فِي الْعَامَيْنِ (حَرُمَتْ عَلَيْهَا أَبَدًا) لِمَا تَقَدَّمَ أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ.

.فَصْلٌ: [حُكمُ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]:

(وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ (وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ) الطِّفْلَةُ (فَتَرْضَعَ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا (مِنْ) امْرَأَةٍ (نَحْوَ نَائِمَةٍ) كَمَجْنُونَةٍ (أَوْ) مِنْ (مُغْمًى عَلَيْهَا) لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ؛ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ. (وَيَتَّجِهُ وَ) كَذَا لَوْ دَبَّتْ تِلْكَ الطِّفْلَةُ فَارْتَضَعَتْ مِنْ امْرَأَةٍ (يَقِظَةٍ فَأَقَرَّتْهَا) حَتَّى أَكْمَلَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (فَلَا مَهْرَ لَهَا) أَيْ الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْهَا (قَبْلَهُ) أَيْ الدُّخُولِ؛ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِأُمِّهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَلَا يَسْقُطُ) الْمَهْرُ (بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ بِوَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقَرِّرُهُ لِتَقَرُّرِهِ (وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بِخِلَافِ أَجْنَبِيٍّ) وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ أَفْسَدَهُ) أَيْ: النِّكَاحَ (غَيْرُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (لَزِمَهُ) أَيْ. الزَّوْجَ (قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفُهُ) أَيْ: الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُمَا فِي الْفَسْخِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا، (وَ) لَزِمَهُ (بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (كُلُّهُ) أَيْ: الْمَهْرِ؛ لِتَقَرُّرِهِ (وَيَرْجِعُ) زَوْجٌ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرٍ أَوْ نِصْفِهِ (فِيهِمَا) أَيْ: فِيمَا إذَا أُفْسِدَا لِغَيْرِ النِّكَاحِ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ (عَلَى مُفْسِدٍ) لِنِكَاحِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ قَاسِمٍ؛ لِأَنَّ (الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ كُلَّهُ) عَلَى زَوْجِهَا، فَيَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ كَنِصْفِ الْمَهْرِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (لَوْ قَتَلَ سَيِّدَ أَمَتِهِ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ) زَوْجُهَا بِالْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ أَغْرَمَهُ الْمَالَ الَّذِي بُذِلَ فِي نَظِيرِ الْبُضْعِ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا وَقَدْ شَهِدُوا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَلَهَا) أَيْ: الْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا بِالرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِهَا (الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ) لِنِكَاحِهَا مَا وَجَبَ لَهَا نَصًّا؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ (وَيُوَزِّعُ) مَا لَزِمَ زَوْجًا (مَعَ تَعَدُّدِ) مُفْسِدٍ لِنِكَاحٍ (عَلَى) عَدَدِ (رَضَعَاتِهِنَّ الْمُحَرِّمَةِ لَا عَلَى) عَدَدِ (رُءُوسِهِنَّ) أَيْ: الْمُرْضِعَاتِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ اشْتَرَكْنَ فِيهِ، فَلَزِمَهُنَّ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ كَإِتْلَافِهِنَّ عَيْنًا مُتَفَاوِتَاتٍ فِيهَا. (فَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا) بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى (فَعَلَيْهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى) لِإِفْسَادِهَا نِكَاحَهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا (وَلَمْ يَسْقُطْ مَهْرُ الْكُبْرَى) لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ (وَإِنْ كَانَتْ الصُّغْرَى دَبَّتْ إلَى الْكُبْرَى فَارْتَضَعَتْ) مِنْهَا خَمْسًا (وَهِيَ نَائِمَةٌ) أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا (فَلَا مَهْرَ لِلصُّغْرَى) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا (وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) أَيْ: الصُّغْرَى فِي مَالِهَا (بِمَهْرِ الْكُبْرَى) كُلِّهِ (إنْ دَخَلَ بِهَا) أَيْ: الْكُبْرَى؛ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِلَّا) يَكُنْ دَخَلَ بِالْكُبْرَى (فَبِنِصْفِهِ) أَيْ: مَهْرِ الْكُبْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصُّغْرَى؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ بِذَلِكَ، وَلَا تَحْرُمُ الصُّغْرَى حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى. (وَإِنْ دَبَّتْ) الصُّغْرَى (فَارْتَضَعَتْ رَضْعَتَيْنِ مِنْ نَائِمَةٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَتْ) النَّائِمَةُ (فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثًا) فَقَدْ حَصَلَ الْفَسَادُ بِفِعْلِهِمَا (فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ نِصْفِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ) وَيَسْقُطُ خُمُسٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا ارْتَضَعَتْ مِنْهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ (وَيَرْجِعُ بِهِ) أَيْ: بِمَا يَغْرَمُهُ لِلصَّغِيرَةِ (عَلَى الْكَبِيرَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ، (وَ) عَلَيْهِ (مَهْرُ الْكَبِيرَةِ) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِدُخُولِهِ بِهَا، وَ(يَرْجِعُ بِخُمُسَيْهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ) لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِتْلَافِ الْبُضْعِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ) بِالْكَبِيرَةِ فَعَلَيْهِ خُمُسُ مَهْرِهَا وَ(يَسْقُطُ الْبَاقِي) فِي نَظِيرِ فِعْلِهَا بَعْدَ انْتِبَاهِهَا (وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ) لِكَوْنِهَا تَسَبَّبَتْ بِدَبِيبِهَا.
تَتِمَّةٌ:
وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الزَّوْجَةِ الْكَبِيرَةِ الزَّوْجَةَ الصَّغِيرَةَ؛ فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ وَالْفَسْخِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَرُمَتَا أَبَدًا، وَإِلَّا حَرُمَتْ الْكُبْرَى، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ النِّكَاحَ؛ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا يَغْرَمُهُ لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا لِتَسَبُّبِهَا فِي غُرْمِهِ، وَتَفْوِيتِهَا الْبُضْعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ الْكَبِيرَةِ زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا مَعًا؛ لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ؛ فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهَا الَّذِي غَرِمَهُ لِتَسَبُّبِهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ؛ فَلَهُ نِكَاحُهَا فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ، وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْكَبِيرَةِ، لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ أُخْتَهَا؛ فَلَا يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْعِدَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ كَمَا سَبَقَ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّةُ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ عَمَّةَ الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ الْجَدَّةُ لِأَبٍ أَوْ تَصِيرُ خَالَتَهَا إنْ كَانَتْ جَدَّةً لِأُمٍّ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مُحَرَّمٌ كَالنَّسَبِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُ الْكَبِيرَةِ أَوْ زَوْجَةُ أَخِيهَا بِلَبَنِهِ، أَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِ الْكَبِيرَةِ أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا أَوْ بِنْتَ بِنْتِ أَخِيهَا أَوْ بِنْتَ بِنْتِ أُخْتِهَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمٌ، وَلَا تَحْرِيمَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى التَّأْبِيدِ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمُ جَمْعٍ إلَّا إذَا أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا فَيَحْرُمُ عَلَى الْأَبَدِ كُلٌّ مِنْهُمَا، أَمَّا الْكُبْرَى، فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ، فَلِأَنَّهَا بِنْتُ رَبِيبَةٍ دَخَلَ بِأُمِّهَا. (وَمَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ، فَأَرْضَعْنَ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى) أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (رَضْعَتَيْنِ؛ لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ) لِأَنَّهُ لَا أُمُومَةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَيْهَا (وَحَرُمَتْ الصُّغْرَى) عَلَيْهِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ؛ لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ خَمْسًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِهَا) أَيْ: الصُّغْرَى (يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ) أَيْ: نِسَائِهِ الثَّلَاثِ (أَخْمَاسًا) لِأَنَّ الرَّضَعَاتِ الْمُحَرِّمَةَ خَمْسٌ (خُمُسَاهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّتَيْنِ) أَيْ: عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُرْضِعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ خُمُسَا النِّصْفِ؛ لِوُجُودِ رَضْعَتَيْنِ مُحَرِّمَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَخُمُسُهُ) أَيْ: النِّصْفِ (عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّةً) وَهِيَ الثَّالِثَةُ؛ لِحُصُولِ التَّحْرِيمِ بِإِرْضَاعِهَا؛ لِأَنَّهَا تَتِمَّةُ الْخَمْسِ؛ فَلَا أَثَرَ لِلسَّادِسَةِ.

.(فَرْعٌ): [أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى]:

(لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (فَحَرَّمَتْهَا) عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأَمَةِ (فَمَا لَزِمَهُ) مِنْ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ وَهُوَ نِصْفٌ لَهُ (فَفِي رَقَبَةِ الْأَمَةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا. (وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا) أَيْ: زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ (أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ أَبَدًا) أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ أَوْ رَبِيبَتَهُ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ (وَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا) أَيْ: أُمِّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا نِكَاحَ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا غُرْمٌ (وَتَغْرَمُ مُكَاتَبَتُهُ) إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْسِدَةُ لِنِكَاحِ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا.

.فَصْلٌ: [مَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ رَضَاعٍ بُنِيَ عَلَى الْيَقِينِ]:

(وَإِنْ شَكَّ فِي) وُجُودِ (رَضَاعٍ بُنِيَ عَلَى الْيَقِينِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. (أَوْ) شَكَّ فِي (عَدَدِهِ) أَيْ: الرَّضَاعِ (بُنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحِلِّ وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي الْعَامَيْنِ أَوْ كَمَالِهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا تَحْرِيمَ، وَتَقَدَّمَ (وَ) تَكُونُ الَّتِي لَوْ ثَبَتَ رَضَاعُهَا خَمْسًا حَرُمَتْ مِنْ الشُّبُهَاتِ (تَرْكُهَا أَوْلَى) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لِحَدِيثِ: «مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ». (وَإِنْ شَهِدَ بِهِ) أَيْ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ امْرَأَةٌ (مَرْضِيَّةٌ) عَلَى فِعْلِهَا بِأَنْ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ خَمْسًا فِي الْحَوْلَيْنِ، أَوْ شَهِدَتْ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهَا بِأَنْ شَهِدَتْ أَنَّ فُلَانَةَ أَرْضَعَتْهُ خَمْسًا فِي الْحَوْلَيْنِ، (أَوْ) شَهِدَ بِذَلِكَ (رَجُلٌ عَدْلٌ ثَبَتَ) الرَّضَاعُ بِذَلِكَ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ وَلَا عَلَى الشَّاهِدِ لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: «تَزَوَّجَتْ أُمُّ يَحْيَى بِنْتُ أَبِي إهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ؛ فَنَهَاهُ عَنْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: دَعْهَا عَنْكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ لِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ فَتُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ كَالْوِلَادَةِ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ، وَالْمُتَبَرِّعَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ، وَغَيْرُ الْمَرْضِيَّةِ لَا تُقْبَلُ. (وَمَنْ تَزَوَّجَ) امْرَأَةً (ثُمَّ قَالَ) قَبْلَ الدُّخُولِ (هِيَ أُخْتِي مِنْ رَضَاعٍ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ (حُكْمًا) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ؛ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ، (وَ) انْفَسَخَ أَيْضًا (فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ كَانَ صَادِقًا) أَيْ: تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ؛ فَلَا تَحِلُّ لَهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ صَادِقًا (فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ كَذِبَهُ لَا يُحَرِّمُهَا، وَالْمُحَرَّمُ حَقِيقَةً الرَّضَاعُ لَا الْقَوْلُ (وَلَهَا) أَيْ: الَّتِي أَقَرَّ زَوْجُهَا أَنَّهَا أُخْتُهُ الْمَهْرُ إنْ أَقَرَّ بِأُخُوَّتِهَا (بَعْدَ الدُّخُولِ) بِهَا (وَلَوْ صَدَّقَتْهُ) أَنَّهُ أَخُوهَا بِمَا نَالَ مِنْهَا (مَا لَمْ تُطَاوِعْهُ) الْحُرَّةُ عَلَى الْوَطْءِ (عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ) فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ. (وَيَسْقُطُ) مَهْرُ مَنْ أَقَرَّ بِأُخُوَّتِهَا (قَبْلَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (إنْ صَدَّقَتْهُ) وَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى إقْرَارِهِ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ مِنْ أَصْلِهِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا يَقْبَلُ عَلَيْهَا. (وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ) أَيْ: هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ (وَأَكْذَبَهَا؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَيْهِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ قَوْلُهَا ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّهَا تُقِرُّ بِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَخْذُهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا، فَإِنْ عَلِمَتْ صِحَّةَ مَا أَقَرَّتْ بِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهَا مُسَاكَنَتُهُ وَلَا تَمْكِينُهُ مِنْ وَطْئِهَا وَلَا مِنْ دَوَاعِيهِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفْتَدِيَ وَتَفِرَّ مِنْهُ كَمَا قُلْنَا فِي الَّتِي عَلِمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَقَدَّمَ. (وَيَتَّجِهُ وَلَا مَهْرَ) عَلَيْهِ لِمَنْ ظَهَرَتْ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ (لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ وَطْءٍ) وَلَا خَلْوَةٍ؛ لِأَنَّ وُجُودَ عَقْدِهِ عَلَيْهَا كَعَدَمِهِ، (وَ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ (لَا يَرْجِعُ) الزَّوْجُ (بِنِصْفِهِ) أَيْ: الصَّدَاقِ (لَوْ قَبَضَ) لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْقَبْضِ (كَمَا لَا): يَسُوغُ لَهَا أَنْ (تُطَالِبَ بِهِ) أَيْ: الْمَهْرِ (لَوْ لَمْ يُقْبَضْ) لِبُطْلَانِ نِكَاحِهَا؛ فَلَا تَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَإِنْ قَالَ) عَنْ زَوْجَتِهِ (هِيَ ابْنَتِي مِنْ رَضَاعٍ وَهِيَ فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ) أَيْ: كَوْنَهَا بِنْتَه كَأَنْ كَانَتْ قَدْرَهُ فِي السِّنِّ أَوْ أَكْبَرَ (لَمْ تَحْرُمْ) عَلَيْهِ (لِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ) بِعَدَمِ احْتِمَالِ صِدْقِهِ (وَإِنْ اُحْتُمِلَ) صِدْقُهُ فِي أَنَّهَا بِنْتُهُ بِأَنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ (فَكَمَا لَوْ قَالَ هِيَ أُخْتِي مِنْ رَضَاعٍ) عَلَى مَا مَرَّ مُفَصَّلًا. (وَلَوْ ادَّعَى) مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمَا بِمَا يُؤَاخَذُ بِهِ (بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً، لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقٍّ عَلَيْهِ (كَقَوْلِهِ ذَلِكَ) أَيْ: هِيَ أُخْتِي (لِأَمَتِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ) فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ (وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ اثْنَيْنِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ) بِأَنْ قَالَ: هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ، أَوْ قَالَتْ هُوَ أَخِي مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ أَوْ قَالَتْ: كَذَبْت (لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ) عَنْ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ (ظَاهِرًا) فَلَا يُمَكَّنَانِ مِنْ النِّكَاحِ، وَإِنْ تَنَاكَحَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَنْكَرَ وَاعْتَرَفَ بِالْبَيْنُونَةِ، فَلَا يُمَكَّنَانِ مِنْ النِّكَاحِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ تَنَاكَحَا. (وَمَنْ ادَّعَى أُخُوَّةَ أَجْنَبِيَّةٍ) غَيْرِ زَوْجَتِهِ، أَوْ ادَّعَى بُنُوَّتَهَا مِنْ رَضَاعٍ (وَيَتَّجِهُ لِيَصِيرَ) بِدَعْوَاهُ (مَحْرَمًا) لَهَا؛ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَكَذَّبَتْهُ، قُبِلَتْ شَهَادَةُ أُمِّهَا) مِنْ نَسَبٍ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهَا (وَ) شَهَادَةُ (بِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ) عَلَى إقْرَارِهَا (بِذَلِكَ) عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا، وَ(لَا) تُقْبَلُ شَهَادَةُ (أُمِّهِ وَلَا) شَهَادَةُ (بِنْتِهِ) مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهَا كَسَائِرِ شَهَادَاتِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ. (وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ) هِيَ بِأَنْ قَالَتْ: فُلَانٌ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أَبِي أَوْ ابْنِي مِنْهُ، وَسِنُّهَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ (وَكَذَّبَهَا) فُلَانٌ (فَبِالْعَكْسِ) فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّهِ وَبِنْتِهِ مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهِ، لَا أُمِّهَا وَبِنْتِهَا؛ لِمَا سَبَقَ. (وَيَتَّجِهُ وَ) لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أُخُوَّةَ أَوْ بُنُوَّةَ صَاحِبِهِ مِنْ رَضَاعٍ (مَعَ تَصْدِيقِ) الزَّوْجِ (لِلْآخَرِ) فَإِنَّهُ (يَصِيرُ) كُلٌّ مِنْهُمَا (مُحَرَّمًا) عَلَى الْآخَرِ لِإِقْرَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ الْأَغْلَظُ فِي حَقِّهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَحَلُّ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُمَا (مَعَ عَدَالَتِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الدِّيَانَة تَحْمِلُهُمَا عَلَى اجْتِنَابِ مَا لَا يَنْبَغِي (وَاحْتُمِلَ) أَيْضًا (وَإِلَّا) يَكُونَا عَدْلَيْنِ (مُنِعَا) مِنْ الْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بَاطِنًا (لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ وُجُودَ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَعَدَمِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أُخُوَّةَ) سَيِّدِهَا لَهَا (بَعْدَ وَطْئِهِ) لَهَا مُطَاوَعَةً (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا مُطْلَقًا)؛ لِدَلَالَةِ تَمْكِينِهَا عَلَى كَذِبِهَا (وَ) إنْ ادَّعَتْ أُخُوَّةَ سَيِّدِهَا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا مُطَاوَعَةً (يُقْبَلُ) قَوْلُهَا (فِي تَحْرِيمِ وَطْءٍ) كَدَعْوَاهَا أَنَّهَا مُزَوَّجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا وَ(لَا) يُقْبَلُ (قَوْلُهَا فِي ثُبُوتِ عِتْقٍ وَإِرْثٍ) لِدَعْوَاهَا زَوَالَ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ قَالَتْ اعْتِقْنِي. (وَكُرِهَ اسْتِرْضَاعُ فَاجِرَةٍ وَ) اسْتِرْضَاعُ (مُشْرِكَةٍ وَحَمْقَاءَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تَزَوَّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَفِي وَلَدِهَا ضَيَاعٌ، وَلَا تَسْتَرْضِعُوهَا فَإِنَّ لَبَنَهَا يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ» (وَسَيِّئَةُ خُلُقٍ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْحَمْقَاءِ.
(وَ) كُرِهَ اسْتِرْضَاعُ (جَذْمَاءَ وَبَرْصَاءَ) خَشْيَةَ وُصُولِ أَثَرِ ذَلِكَ إلَى الرَّضِيعِ، وَفِي الْمُجَرَّدِ (وَبَهِيمَةٍ) لِأَنَّهُ يَكُونُ بِهِ بَلَدُ الْبَهِيمَةِ (وَفِي التَّرْغِيبِ وَعَمْيَاءَ فَإِنَّهُ يُقَالُ: الرَّضَاعُ يُغَيَّرُ الطِّبَاعَ) وَيُؤَيِّدُ مَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ، بَلْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْسُوسًا. (وَلَيْسَ لِزَوْجَةٍ إرْضَاعُ غَيْرِ وَلَدِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّهِ عَلَيْهِ.